أقر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017، تنفيذاً إلى التوصيات الصادرة بشأن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد لدعم الاستثمار مؤخراً تحت رئاسة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة.
قانون الاستثمار
واشتملت التعديلات المقترحة لقانون الاستثمار علي مجموعة الأحكام المتمتعة بالكثير من المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بقانون الاستثمار أو بتاريخ لاحق عليه، و زيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة المفترض عليها تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتي يتمتع بالحوافز الخاصة الموضحة بالقانون، ويجوز مد المهلة لـ 9 سنوات.
محتوي التعديلات
وتحتوي التعديلات علي وضع الخريطة الاستثمارية، وما تضمنه من بيانات، فضلا عن التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها المنصوص عليها في المادة (20) لقانون الاستثمار المشار إليه، ويتضمن علي جواز منح الموافقة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، والتوسع بنطاق المشروعات الجائز منحها الموافقة لتتضمن علي المشروعات الاستثمارية الجديدة المزعمه إقامتها لاستكمال أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بالقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” وأية قطاعات أخرى بما يتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
أهداف التعديلات علي القانون
وتسعي التعديلات للتوسع بنطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها في نظام المناطق الحرة لتتضمن المشروعات العاملة بمجالات تصنيع الحديدوالصلب، البترول، وصناعات الأسمدة، ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، فضلا عن وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة لداخل البلاد، بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
واشتملت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام2017، و منح حافز استثماري إضافي بضوابط ومحددات خاصة تستهدف لجذب صناعات بعينها وتوجيهها لمناطق معينة في البلاد.