يلجأ الكثيرون خلال الآونة الأخيرة لاتخاذ عقارهم السكنى من أجل مزاولة الأنشطة التجارية المختلفة التي تخضع إلي ضريبة مستحقة، سواء عن عمد أو دون قصد، علي الرغم من أن قانون الإجراءات الضريبية يقوم بإلزام المالك أو المستأجر للعقار بإخطار مصلحة الضرائب بالنشاط الذي يتم مزاولته.
الإبلاغ خلال 30 يوما
وتعمل المادة (9) علي الزام مالك أو منتفع عقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو مزاولة نشاط خاضع الي الضريبة، عبر 30 يومًا من تاريخ الاستغلال.
وقامت المادة (10) بأقسام المرور بضرورة الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة خاصة بتيسير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة الي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد بضرورة سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد الي ذلك الغرض.
غرامة حال المخالفة
وأوضحت المادة (11)، بضرورة التزام كافة المؤسسات و المنشآت و الهيئات و الجهات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة أو المعفاة منها بأن تقدم لموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية لكل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة احضاره من مستندات.
وتعاقب المادة (69) بغرامة لا تقل عن مبلغ 3 آلاف جنيه ولا تتخطي الـ 50 ألف جنيه بالإضافة الي الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، عند مخالفة أحكام المواد “9، 11”.