وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
تعديلات قانون المرور الجديد
تطوير اللوحات المعدنية: تحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات المعدنية، والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه.
زيادة رسوم تطوير اللوحات المعدنية: يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل للتطوير المشار إليه بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًّا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
تحديد تعريفة مركبات الأجرة والتوك توك: يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
تحديد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك: نص القانون على أن تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
دخول التعديلات حيز التنفيذ:
تصبح هذه التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.