وافق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445هـ، والتي تهدف إلى توضيح أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتحديد الحقوق والواجبات للجميع.
إعلانات
التعديلات الجديدة:
- تطوير الحد الأدنى والحد الأعلى للوعاء الزكوي.
- معالجة المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية وأثر أسهم الخزينة.
- ضوابط محددة لطلب الهيئة للمستندات من المكلفين.
- إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.
سريان التطبيق:
إعلانات
- تبدأ اللائحة الجديدة بالتطبيق على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2024م.
- يتم تقديم إقرارات الزكاة وفقاً للوائح الجديدة خلال عام 2025م.
من يخضع لأحكام اللائحة:
إعلانات
- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.
- المؤسسات الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة.
- الشركات المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة.
- صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.
- الشركات المقيمة المملوكة للدولة وصندوق الاستثمارات العامة.
- حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
من لا يخضع لأحكام اللائحة:
- مكلف نظام ضريبة الدخل.
- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
نسبة الزكاة:
- 2.5% من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية.
حساب الزكاة:
- إذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنة الهجرية، فيتم حساب الزكاة بالأيام الفعلية.
- المعادلة: نسبة الزكاة = (2.5% ÷ عدد أيام السنة الهجرية) × عدد أيام السنة المالية للمكلف.
الفترات المالية الخاضعة لجباية الزكاة:
- الفترة المالية التي تقل عن 354 يوماً في بداية النشاط.
- لا تخضع الفترة المالية التي تقل عن 354 يوماً في نهاية النشاط لجباية الزكاة.