أصدر النائب العام المصري قرارًا بإحالة البلاغ المقدم ضد الداعية الإسلامي “حازم شومان” إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في اتهامه بالتحريض على العنف.
تفاصيل بلاغ حبس حازم شومان
- حمل البلاغ الذي تقدم به المحامي “هاني سامح” الرقم ٧١٢١٩٦ عرائض المكتب الفني.
- يتهم البلاغ شومان بتقديم نفسه كشيخ سلفي متشدد وارتكاب جرائم إرهابية خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.
- يُزعم أن شومان دعا لقلب نظام الحكم والتحريض على البلاد والسيطرة عليها من قبل جماعة الإخوان.
- كما يزعم البلاغ مشاركة شومان في “مليونيات الإرهاب” التي نظمتها جماعة الإخوان.
- يُتهم شومان أيضًا بممارسة الخطابة على المنابر وفي الساحات الإلكترونية محرضًا ضد السلام الاجتماعي وقيم الإنسانية والمساواة، ناهيك عن التحريض ضد المسيحيين والمدنيين.
- يُزعم أن شومان يتلقى أموالًا على منصة “باتريون” دون ترخيص ويشاركها مع جماعات إرهابية تحريضية مستغلًا إياها في الدعوة إلى التطرف.
- يُشير البلاغ إلى مشاركة شومان في التحريض ضد الدولة السورية ورئيسها بشار الأسد، مدافعًا عن جماعة “داعش” الإرهابية.
- يُطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة شومان عن جرائم الإرهاب وتمويله وتلقي التبرعات ونشر خطاب التكفير الداعشي المتشدد، والتحريض ضد الدولة، والانتماء للجماعات الإرهابية، والمشاركة في اعتصامات رابعة العدوية، والتحريض على قلب نظام الحكم في سوريا، والدعوة للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية، وممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية بدون ترخيص من وزارة الأوقاف.
عقوبة عباس شومان
يضع قانون العقوبات المصري موادًا واضحة لمواجهة التحريض على العنف ضد الدولة وتهديد السلم الاجتماعي.
المادة 174:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
أولاً: التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
ثانياً: ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.