اصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 80 لسنة 2024، الذي يُحدّث قواعد ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
تم تحديث نصوص المواد 1 و2 و3 و17 من القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1999 وتم تحديد قواعد جديدة لحساب ضريبة دخول الأماكن والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت وستُفرض الضريبة على جميع فئات التذاكر المخفضة والاشتراكات.
الهدف من التعديلات:
ضمان عدالة النظام الضريبي.
زيادة الإيرادات العامة للدولة.
دعم الأنشطة الترفيهية والثقافية.
الأماكن الخاضعة للضريبة:
السينما:
عروض الأفلام المصرية.
عروض الأفلام المشتركة بين مصريين وأجانب.
عروض الأفلام الأجنبية المعروضة مع الأفلام المصرية.
المسرح والسيرك:
عروض دور المسرح.
عروض الأوبرا والباليه.
عروض السيرك المصري.
الحفلات والملاهي:
حدائق الملاهي.
الحفلات العامة في الأندية.
حلقات الانزلاق.
جميع أنواع الألعاب.
الألعاب السحرية وألعاب الحواة:
سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل.
عروض أفلام الفيديو.
الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية.
حفلات الأكل أو المشروبات مع موسيقى أو رقص أو غناء.
حفلات الموسيقى الآلية والصوتية.
الحفلات الراقصة.
دخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية مع عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية.
حفلات الديسكو والحفلات الراقصة.
عروض السيرك الأجنبي.
التزلج على الجليد أو الماء، البالون الطائر.
الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء المعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت.
عروض الأسماك أو الحيوانات.
نشاط الغوص ورحلات السفاري.