أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من ١-٧-٢٠٠٦ ولا تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .
وتضمنت المادة الاولى : يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا من ١-٧-٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠٪ منً قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن .
كما تضمنت المادة الثانية من القانون : يستبدل بنص المادتين ( ١ بند / ٦ و٣٥ / الفقرتين الاولى والثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ النصان الآتيان :
مادة ( ١ بند / ٦ ) : معدل التضخم : التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء
مادة(٣٥ / الفقرتين الاولى والثانية ) تزداد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من اول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن ١٥ ٪ ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصر لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو من كل عام .
وضمت المادة الثالثة من القانون بان يستبدل بنسبة ( ٥.٧ ٪ ) الواردة بالفقرة الاولى من المادة ١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٩ نسبة (٥.٩ ٪ ) .